منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٢١ - الفصل الرابع في القراءة
والذكر أفضل للمأموم، بل هو الأحوط استحباباً. وفي أفضليته للإمام والمنفرد إشكال.
(مسألة ٢٠٣): لا يجب مساواة الركعتين الاخيرتين في القراءة أو الذكر، بل يجوز القراءة في إحداهما والذكر في الاخرى.
(مسألة ٢٠٤): يجوز العدول من الذكر قبل إكماله إلى القراءة، وكذا العكس.
(مسألة ٢٠٥): إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الاخر فلا يجتزئ به، بل لابدّ من الاستئناف له أو لبديله. أما إذا عزم من أول الامر على الإتيان بأحدهما أو كان من عادته ذلك فنسي وأتى بالاخر فإنه يجتزئ به، وكذا إذا قرأ باعتقاد أنه في الاوليين فتبين أنه في الاخيرتين أو اعتقد أنه في الاخيرتين فاختار القراءة ثم تبين أنه في الاوليين، أو اعتقد أنه في الاوليين فغفل وأتى بالتسبيح ثم تبيّن أنّه في الاخيرتين، فإنه يجتزئ بما أتى به في جميع ذلك ولا يحتاج للاستئناف.
(مسألة ٢٠٦): يكفي في الذكر في الركعتين الاخيرتين أن يقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) مرة، والافضل ثلاثاً، أو يقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله) ثلاثاً، أو يقول: (الحمد لله وسبحان الله والله أكبر) مرة، أو يسبح ويحمد الله ويستغفر. بل يحتمل الاجتزاء بمطلق الذكر من دون تحديد بصورة خاصة، لكن الأحوط وجوباً الاقتصار على إحدى الصور المتقدمة. والأولى في غير الصورة الاخيرة إضافةُ الاستغفار.
(مسألة ٢٠٧): يجب الجهر على الرجال بالقراءة في الصبح والاوليين من المغرب والعشاء، ولا يجب على النساء فيها، بل يتخيّرن بينه وبين الاخفات.
(مسألة ٢٠٨): يجب الاخفات على الرجال والنساء في القراءة في الظهرين، كما يجب عليهم جميعاً الاخفات في ثالثة المغرب والركعتين الاخيرتين