منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٥١ - المبحث الثالث في منافيات الصلاة
أو تخيّل الخروج منها.
(مسألة ٣١٢): لا بأس بذكر الله تعالى والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الصلاة. والمراد به ذكرهما بما فيه ثناء عليهما، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما كان بداعي التعظيم والمدح، دون ما كان بقصد الاخبار من دون نظر للمدح، كما لو قال رزق الله زيداً ولداً. أو توفي محمد في شهر صفر.
(مسألة ٣١٣): لابأس بالدعاء إذا كان بنحو المناجاة مع الله تعالى والخطاب له، مثل: اللهم ارحم زيداً، دون مثل: رحم الله زيداً، أو الخطاب لشخص بمثل: رحمك الله. وعلى هذا فلا يجوز للمصلي تسميت العاطس، بأن يقول له: «يرحمك الله» مثلًا، ولا رد العاطس إذا كان في الصلاة على من سمّته، بأن يقول له: «غفر الله لك» مثلًا. نعم يستحب للمصلي إذا عطس أن يقول: «الحمد لله»، بل يستحب له ذلك إذا عطس غيره أيضاً.
(مسألة ٣١٤): لابأس بقراءة القرآن في الصلاة.
(مسألة ٣١٥): لا يجوز للمصلي السلام على الغير ولا غيرُه من أقسام التحية. نعم يجب عليه ردّ السلام، وإذا لم يردّ ومضى في صلاته أثم، وإن صحت صلاته. لكن يكره السلام عليه.
(مسألة ٣١٦): يجب على المصلي أن يكون ردّه السلام بمثل ما سُلِّم عليه، فإذا قال المسلِّم: «السلام عليك» قال المصلي في الجواب: «السلام عليك»، وإذا قال: «السلام عليكم» قال: «السلام عليكم»، وإذا قال: «السلام» قال: «السلام». نعم إذا أضاف المسلِّم أمراً غير السلام فالأحوط وجوباً عدم رده، فإذا قال المسلِّم: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» اقتصر المصلّي في الجواب على: «السلام عليكم».