منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٩١ - المبحث الخامس في مكان المصلي
فيها القبر الشريف دون ما خرج عنها من الأروقة المتصلة بها.
(مسألة ٩١): لو تقدم المصلي على قبر المعصومين (عليهم السلام) جهلًا بموضع القبر أو بالحرمة أو غفلةً فالظاهر صحة الصلاة.
(مسألة ٩٢): الأحوط وجوباً إلحاق قبر الصديقة الزهراء (عليها السلام) بقبور النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والائمة (عليهم السلام) في الحكم المذكور لو تيسر العلم بموضعه. بخلاف قبور غير الأئمة (عليهم السلام) مهما ارتفع مقامهم، حتّى الأنبياء الآخرين (عليهم السلام) فإنه يجوز التقدم عليها بالمعنى المذكور، إلا أن يستلزم التوهين وسوء الادب، فيحرم وتبطل الصلاة مع الالتفات لذلك.
(مسألة ٩٣): تجوز الصلاة في جوف الكعبة وسطحها. نعم يكره ذلك في صلاة الفريضة، بل الأحوط استحباباً تركه مع الاختيار.
(مسألة ٩٤): يجب في مسجد الجبهة- مضافاً إلى الطهارة، كما تقدم في فصل أحكام النجاسة- أن يكون من الارض أو ما أنبتت غير المأكول والملبوس. والسجود على الارض أفضل، وأفضلها طين قبر الحسين (عليه السلام) فقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه كان قد أعدّ منه لصلاته وأنه قال: «إن السجود على تربة أبي عبد الله (عليه السلام) تخرق الحجب السبع». وقال: «السجود على طين قبر الحسين (عليه السلام) ينور إلى الارضين السبعة».
(مسألة ٩٥): لا تجب مماسة بقية المساجد للارض، أو ما انبتت. نعم الافضل مماسة الكفين الارض. بل ربما عم ذلك جميع المساجد.
(مسألة ٩٦): لا يجوز السجود على المعادن إذا لم يصدق عليها الارض كالقير، وقد تقدم في التيمم ما ينفع في المقام.