منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٢٠ - الفصل الرابع في القراءة
عنها وقرأ غيرها جرياً على عادته أو لامر آخر اجتزأ بما قرأ.
(مسألة ١٩٨): الأحوط وجوباً عدم الزيادة على سورة واحدة في الفريضة، وذلك بأن يأتي بما زاد على السورة على أنّه جزء من الصلاة إلّا في موارد العدول الاتية، أمّا إذا أتى به لا بقصد الجزئية بل بما أنّه قراءة للقرآن فلا بأس به. وكذا لا بأس بالإتيان بأكثر من سورة في النوافل مطلقاً، بل جملة من النوافل يستحب فيها ذلك أو يلزم.
(مسألة ١٩٩): لا يجوز الاقتصار في ركعة واحدة من الفريضة على سورة (الضحى) ولا على سورة (ألم نشرح) ولا على سورة (الفيل) ولا على سورة (الايلاف)، بل من أراد قراءة إحدى هذه السور لزم عليه الجمع في الركعة الواحدة بين السورتين الاوليين أو السورتين الاخيرتين مع الترتيب بينهما والبسملة في كل منهما.
(مسألة ٢٠٠): لا يجوز العدول من سورة التوحيد أو الجحد- وهي الكافرون- إلى غيرهما، ولا من إحداهما للُاخرى. ويكفي في عدم جواز العدول الشروع بالبسملة. وأما العدول من بقيّة السور فلا يجوز إذا قرأ ثلُثي السورة، بل الأحوط وجوباً عدم العدول مع تجاوز النصف.
(مسألة ٢٠١): من أراد أن يقرأ سورة الجمعة أو المنافقين في يوم الجمعة فنسي وقرأ سورة التوحيد جاز له العدول منها والرجوع إلى ما أراد قراءته أولًا، سواءً كان ذلك في صلاة الصبح أم الظهر أم العصر، أما لو تعمّد قراءة التوحيد من أول الامر فالأحوط وجوباً عدم العدول منها، كما أن الأحوط وجوباً عدم العدول من سورة الجحد للسورتين المذكورتين مطلقاً.
(مسألة ٢٠٢): يتخير المصلي في الثالثة من المغرب والاخيرتين من الرباعية بين قراءة الفاتحة والذكر، من دون فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد.