منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٤٨ - الفصل الرابع فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسة
ويجب تطهيره بعد التنجيس إذا لزم من بقاء النجاسة هتكه.
(مسألة ٤٦٣): يحرم تنجيس المصحف الشريف إذا كان هتكاً له، ويجب تطهيره حينئذٍ. وكذا الحال في كل ما يكتسب قدسية بنسبته لجهة مقدسة، كتربة الحسين (عليه السلام) المأخوذة للتبرك وكسوة الكعبة وغيرهما.
الفصل الرابع فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسة
تجوز الصلاة في النجاسة في موارد:
الاول: دم الجروح والقروح في البدن واللباس، حتى ينقطع عنها الدم انقطاع برء.
(مسألة ٤٦٤): يختص العفو بما إذا كانت سراية النجاسة مستندة لطبيعة الجرح أو القرح بمقتضي المتعارف. أما لو استندت لامر خارج عن ذلك فلا عفو، كما لو مسّ الجرح بيده فتنجست، فإنه لا يعفى عن نجاستها.
(مسألة ٤٦٥): كما يعفى عن الدم في الجروح والقروح يعفى عن القيح الخارج من الجرح أو القرح والدواء الموضوع عليهما والعرق المتنجس بهما. نعم يشكل العفو عن الاشياء الخارجية الملاقية للجرح أو القرح، كما لو وقع عليه ماء جرى منه للموضع الطاهر.
(مسألة ٤٦٦): الظاهر عدم العفو عن دم الجروح والقروح الباطنية، كدم الرعاف وقروح المعاء الذي قد ينزل من الاسافل ودم البواسير. بل يشكل العفو عن دم البواسير الظاهرة، والاحوط وجوباً التطهير منه.