منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٤٦ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
(مسألة ٤٤٨): لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه برطوبة فتنجس بدنه أو ثوبه وهو لا يعلم فصلى، وبعد الفراغ ذكر أن الذي لاقاه كان نجساً صحت صلاته.
(مسألة ٤٤٩): من لم يجد إلا ثوباً نجساً فإن اضطر إلى لبسه لبرد أو نحوه صلى فيه، وأجزأته صلاته. وأما مع إمكان نزعه والصلاة عارياً فالأحوط وجوباً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً بالكيفية الاتية في الكلام في تعذر الساتر الشرعي من مبحث لباس المصلي.
(مسألة ٤٥٠): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما وجب عليه الصلاة في كل منهما بتكرار الصلاة، ومع تعذّر الجمع في الوقت يأتي بالاخرى في خارجه.
(مسألة ٤٥١): إذا كان بدنه وثوبه نجساً وتعذّر تطهيرهما معاً رجح تطهير البدن، وجرى عليه في الصلاة بالثوب ما تقدم في المسألة (٤٤٩).
(مسألة ٤٥٢): لا يجب على المكلف إعلام غيره بنجاسة بدنه أو ثوبه ليطهّرهما في الصلاة، بل يجوز له إيهامه في ذلك من دون كذب، إلا مع استئمانه له على ذلك، كما لو أوكل إليه أمر التطهير، أو طلب منه أن يختار له ثوباً للصلاة، فإن الأحوط وجوباً له حينئذٍ إعلامه بالحال وعدم الخروج عن مقتضى الاستئمان.
(مسألة ٤٥٣): يحرم أكل النجس والمتنجس وشربهما، ويجوز الانتفاع بهما فيما لا يشترط فيه الطهارة، كاللبس والفرش والتسميد بالعذرة والدم ونحو ذلك.