منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٠ - الفصل الثاني في أجزاء الوضوء
الثالث: يجب مسح مقدم الرأس. وحدّه طولًا من أعلى الرأس إلى قصاص الشعر وعرضاً ما يوازي الجبهة.
(مسألة ٧٤): المقدار الذي يجب مسحه من المقدم هو المسمى، فيكفي المسح بإصبع واحدة قليلًا. نعم الأحوط استحباباً أن يكون بعرض ثلاث أصابع وطول إصبع.
(مسألة ٧٥): الأحوط وجوباً المسح بباطن الكف اليمنى، فلو تعذّر فالأحوط وجوباً المسح بظاهرها، فإن تعذّر فالأحوط وجوباً المسح بباطن الذراع، فإن تعذّر فبظاهره. ومع تعذّر المسح باليمنى يمسح باليسرى على الترتيب المتقدم.
(مسألة ٧٦): يجب المسح بما تبقّى في اليد من بلّة غسل الوضوء، ولا يجوز أخذ ماء جديد والمسح به. كما أن الأحوط وجوباً عدم اختلاط بلة اليد بغير ماء الوضوء بحيث يكون المسح بهما معاً. بل الأحوط وجوباً أيضاً عدم اختلاط بلّة اليد بماء بقية الاعضاء بعد إكمال الغسل الوضوئي. نعم لا بأس بما هو المتعارف من الاستمرار في غسل اليسرى للاحتياط أو لتعوّد ذلك وإن استلزم اختلاط مائها بماء اليمنى.
ويترتب على ذلك أمران:
الأول: أن لا يكون على موضع المسح بلل كثير يختلط ببلة اليد بحيث يكون المسح عرفاً بالبلّتين معاً. نعم لا بأس بالبلل القليل الذي يستهلك في بلة اليد، بحيث يكون المسح عرفاً ببلّة اليد وحدها. وأولى بالجواز من ذلك ما إذا كان على موضع المسح رطوبة غير مسرية.
الثاني: أنه إذا كان غسل اليدين بإجراء الماء عليهما أو برمسهما في الماء فالغالب كثرة الماء الجاري بعد إكمال غسل اليد، أو نزول الماء من الذراعين