منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣١٣ - الفصل الخامس في الخلل في النافلة
(مسألة ٥٤٨): إذا شكّ في الجزء بعد الدخول فيما بعده مضى في صلاته، كما تقدم في الفريضة. كما أنه إذا شكّ فيه قبل الدخول فيما بعده فالأحوط وجوباً الإتيان به، كما تقدم في الفريضة.
(مسألة ٥٤٩): لا يجب سجود السهو في النافلة، وإن كان أحوط استحباباً.
(مسألة ٥٥٠): من نقص ركعة من النافلة فإن أمكن تداركها قبل فعل المنافي تداركها وصحت صلاته، وإلا بطلت، نظير ما تقدّم في الفريضة. وأما بطلانها بزيادة ركعة فلا يخلو عن إشكال، وإن كان هو الأحوط وجوباً.
(مسألة ٥٥١): النوافل التي لها كيفيات مخصوصة من حيثية السور أو الأذكار أو غيرها يجوز للمكلف العدول في أثنائها عن الكيفية الخاصة إلى النافلة المطلقة. كما أنه لو نسي وخالف كيفيتها فإن ذكر قبل أن يأتي بما ينافيها كان له الرجوع وتدارك الكيفية الخاصة، كما لو نسي قراءة آية الغفيلة وقرأ سورة ثم ذكر قبل الركوع، فإن له قراءة الاية وإتمام الصلاة. وأما إذا ذكر بعد الإتيان بما ينافيها فلا يخلو التدارك عن إشكال، كما لو ذكر في الفرض السابق بعد الركوع، لان الركوع يصح منه للنافلة المطلقة، والتدارك يستلزم زيادة الركوع عمداً، وقد سبق الاحتياط بمبطليته للنافلة. ومن هنا يكون الأولى المضي في الصلاة بقصد النافلة المطلقة، أو قطعها ثم استئناف الصلاة الخاصة.