منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٣٢ - الفصل الثالث في أحكام المسافر
مما لا يعد من توابع البلد بقي على التقصير.
(مسألة ٦٢٣): إذا انتقل من المكان قبل إتمام المدة بقليل لم يجب التمام وإن تكرر ذلك منه في أمكنة متعددة.
(مسألة ٦٢٤): يظهر منهم أن الاقامة ثلاثين يوماً تمنع من تلفيق المسافة وتتميم ما بعدها لما قبلها، فلا بدّ في القصر من سفر جديد وتام المسافة كما سبق. وينكشف بها عدم مشروعية القصر منه إذا كانت المسافة السابقة منه دون الثمانية. وفي هذا الاخير إشكال، فالأحوط وجوباً قضاء ما صلاه قصراً والإتيان به تماماً غير مقصور.
الفصل الثالث في أحكام المسافر
والمراد به المسافر بالشروط المتقدمة، وله أحكام:
الأول: حرمة الصوم منه وعدم صحته، عدا ما استثني مما يأتي التعرض له في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى.
(مسألة ٦٢٥): يصح الصوم من الجاهل بحرمته وعدم مشروعيته ولو للجهل بتحقق السفر المرخِّص، كما إذا اعتقد خطأ عدم بلوغ مقصده المسافة، أو للجهل بكون السفر مرخصاً، كما لو اعتقد عدم وجوب الافطار مع قصد المسافة الملفقة. ولا يصحّ من الناسي على الأحوط وجوباً.
الثاني: سقوط نافلة الصلاة المقصورة النهارية، دون غيرها حتى الوتيرة على الاقوى.