منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٣٣ - الفصل الثالث في أحكام المسافر
(مسألة ٦٢٦): إذا سافر بعد الوقت ولم يكن قد صلّى لم تشرع له نافلة تلك الصلاة. نعم لو صلاها قبل السفر صحت وإن لم يصلّ الفريضة إلا في السفر قصراً.
(مسألة ٦٢٧): لا تشرع نافلة المقصورة في السفر حتى لمن يؤخر الفريضة ويأتي بها تماماً في الحضر. نعم إذا رجع من سفره قبل خروج وقتها شرعت له في الحضر.
الثالث: وجوب القصر في الفرائض الرباعية، وهي صلوات الظهرين والعشاء، ولا تشرع تماماً إلا في مواضع التخيير الاتية.
(مسألة ٦٢٨): إذا صلّى المسافر الرباعية تماماً عالماً عامداً بطلت صلاته وعليه الاعادة أو القضاء. وإن صلاها جاهلًا بأصل وجوب القصر في السفر لم تجب الاعادة، فضلًا عن القضاء. وإن كان للجهل بتحقق السفر المرخص- كما لو اعتقد خطأ عدم بلوغ مقصده المسافة- فالأحوط وجوباً الاعادة والقضاء وكذا إذا كان عالماً بأصل وجوب القصر في السفر لكن جهل خصوصياته، كما لو جهل أن كثير السفر لو أقام ببلده عشرة أيام وجب عليه القصر في السفرة الاولى، أو أن العاصي بسفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة أو نحو ذلك من الفروع.
نعم إذا قلد في الخصوصيات تقليداً صحيحاً فأفتى مقلَّده بالتمام ثم عدل مقلده إلى القصر أو عدل هو عن تقليده لشخص آخر يفتي بالقصر فالظاهر الاجزاء، كما تقدم في مبحث التقليد.
(مسألة ٦٢٩): إذا سها المسافر في صلاته بأن أراد أن يصلي ركعتين فصلى أربعاً فالأحوط وجوباً له الاعادة أو القضاء.
(مسألة ٦٣٠): إذا نسي المسافر فصلى تماماً، فإن ذكر في الوقت فعليه الاعادة أو القضاء، وإن ذكر بعد خروج الوقت فلا قضاء عليه. من دون فرق