منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٢٦ - الفصل الرابع في القراءة
إلا أن يكون ماحياً لصورة الصلاة.
(مسألة ٢٢٨): إذا شك في حركة كلمة أو في صورة نطقها أو غير ذلك مما يشترط في صحتها فإن كان في القراءة لم تجُز له القراءة بالوجهين، أو بجميع الوجوه المحتملة، بل يجب عليه التعلّم. ولو حصل له الشك وهو في الصلاة وتعذّر عليه التعلّم حالها قرأ بأحد الوجهين برجاء صحته، فإن انكشف صحته اجتزأ به وإلا أعاد الصلاة. وكذا الحال في السلام.
وإن كان في ذكر الله تعالى أو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الدعاء جاز النطق بجميع الوجوه المحتملة مع نية الصلاة إجمالًا بالصحيح منها والذكر المطلق بغيره.
(مسألة ٢٢٩): يجوز تكرار الاية أو الذكر أو الدعاء وإن لم يكن مطلوباً في الصلاة. لكن لابدّ من عدم قصد الجزئية في الزائد، بل بقصد القرآنية أو الذكر المطلق.
(مسألة ٢٣٠): يجوز في القراءة قصد مضمون الكلام من الدعاء والخطاب ونحوها في طول قصد القرآنية، بأن يقصد بقراءة القرآن الكناية عن بيان مضمونه.
(مسألة ٢٣١): لا تصح القراءة والذكر في الركعتين الاخيرتين حال المشي، بل الأحوط وجوباً فيها الطمأنينة على نحو ماتقدم في تكبيرة الاحرام، وتقدم هناك سقوطها مع التعذر وعدم البطلان بالاخلال بها سهواً.
(مسألة ٢٣٢): إذا تحرك في حال القراءة قهراً وجب عليه السكوت، فإن لم يسكت غفلةً صحت صلاته وقراءته ولم يجب عليه إعادة ما قرأ حال التحرك، وإن كانت إعادته أحوط استحباباً، بل الاقوى عدم إعادته أيضاً إذا قرأ قهراً لقوة الاستمرار بنحو فقَد السيطرة على نطقه، وإن كان الأحوط استحباباً فيه إعادة الصلاة بعد إكمالها أو استئنافها بعد قطعها.