منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٤٥ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
تيسر له التخلص منها- بالتطهير منها أو نزع الثوب النجس- من دون أن يقع فيما ينافي الصلاة- كالانحراف عن القبلة والكلام- فعل ذلك وصحت صلاته، وإلا تخلّص من النجاسة واستأنف الصلاة.
هذا مع سعة الوقت، وأما مع ضيق الوقت عن التخلص من النجاسة فاللازم إتمام الصلاة بالنجاسة والاجتزاء بها اذا كانت النجاسة في البدن، وكذا إذا كانت في الثوب ولم يكن نزعه لبرد او وجود ناظر أو غيرهما. أما إذا أمكن نزعه كان مخيراً بين الصلاة به والصلاة عارياً بالكيفية الاتية في صورة تعذر الساتر من مبحث لباس المصلي، وعلى كل حال لا يجتزأ بصلاته تلك بل يقضيها بعد ذلك على الأحوط وجوباً.
(مسألة ٤٤٤): إذا رأى النجاسة في أثناء الصلاة وشك في أنها قد أصابته قبل الدخول فيها أو بعده بنى على الثاني، وجرى عليه الحكم المتقدم في المسألة السابقة.
(مسألة ٤٤٥): إذا علم بنجاسة ثوبه أو بدنه فطهّره هو أو غيره وصلى وظهر له بعد الفراغ من الصلاة عدم صحة التطهير صحت صلاته ولم تجب عليه الاعادة. نعم لو اعتمد على تطهير غيره فيما يحتاج إزالته إلى كلفة كالمني ونحوه من دون فحص عن حاله وظهر بعد الصلاة عدم صحة تطهيره، فالأحوط وجوباً الاعادة.
(مسألة ٤٤٦): لو علم بالنجاسة واعتقد بأنها قد طهرت فصلى، ثم ظهر له خطأ اعتقاده وعدم وقوع التطهير أصلًا صحت صلاته، وليس الحال فيه كالمسألة السابقة.