منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٧ - الفصل الخامس في سَلَسِ البول والبَطَن
بالتيمم فالأحوط وجوباً الجمع بينها وبين الوظيفة الاتية.
(مسألة ١٣٩): ذو السلس إذا لم تكن له فترة مضبوطة تسع الطهارة والصلاة التامة يجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين بوضوء واحد، وكذا بين العشائين، ويتوضأ لكل صلاة غيرها إذا كانت مضيقة، حتَّى لو كانت مستحبة.
(مسألة ١٤٠): إذا فرّق ذو السلس في الفرض السابق بين الظهرين أو العشائين أعاد الوضوء للصلاة الثانية.
(مسألة ١٤١): ذو البَطن إن لم تكن له فترة مضبوطة تسع الطهارة والصلاة التامة إذا فاجأه الحدث في أثناء الصلاة توضأ وبنى على ما مضى من صلاته. والأحوط وجوباً تجنُّب منافيات الصلاة من الكلام والقهقهة والبكاء. نعم لا بأس بترك الاستقبال وترك الستر- للمرأة- بالمقدار الذي يقتضيه الوضوء، وكذا الفعل الكثير الذي تقتضيه تهيئة مقدمات الوضوء القريبة أما البعيدة كاستقاء الماء- فالأحوط وجوباً قدحه، فلابد من تجنب ذلك بتهيئة المقدمات المذكورة قبل الصلاة.
(مسألة ١٤٢): إذا لم تكن لذي البَطن فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة كان عليه الوضوء لكل صلاة.
(مسألة ١٤٣): صلاة الاحتياط وقضاء الاجزاء المنسيّة تابعة لصلاتها في الاحكام السابقة، فمع الاكتفاء بوضوء واحد لصلاة أو صلاتين يكتفى بذلك الوضوء لصلاة الاحتياط وقضاء الاجزاء المنسية، ولا يحتاج لتجديد الوضوء لها، ومع تكرار الوضوء للصلاة الواحدة لابد من الوضوء إذا وقع الحدث لها أو في أثنائها.