منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٣٥ - المقصد السادس في الطهارة من الخبث
الأحوط وجوباً العموم لكل حيوان وإن لم يكن من البهائم كالطيور. والنسل تابع للاصل على الأحوط وجوباً. كما أن الأحوط وجوباً العموم لما إذا كان الواطئ صبياً.
(مسألة ٣٩٩): بول الطير وذرقه طاهران وإن حرم أكل لحمه كالصقر.
(مسألة ٤٠٠): ما يحرم أكله مما ليس له نفس سائلة إن لم يكن له لحم- كالبق والذباب- فما يخرج منه طاهر، وإن كان له لحم- كالجِرّي والسلحفاة- فغائطه طاهر. وإن كان له بول فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه وإجراء حكم النجس عليه.
(مسألة ٤٠١): المراد بالحيوان الذي له نفس سائلة هو الذي له عروق يشخب منها الدم، وغيره إما لا دم له كالخنفساء، أو له دم يجتمع في بطنه كالبق، أو ينضح دمه من لحمه عند قطعه كالسمك. وأما وجود الدورة الدموية للحيوان- الذي يدركه علماء التشريح- فهو لا يكفي في كون الحيوان ذا نفس سائلة، إلا أن يكون ذلك ملازماً لشخب الدم من العرق ولو في بعض أفراد ذلك الحيوان كالنشيط أو الكبير أو نحوهما.
(مسألة ٤٠٢): ما يشك في أن له نفساً سائلة يحكم بطهارة غائطه، والأحوط وجوباً الاجتناب عن بوله إن كان له لحم يحرم أكله.
(مسألة ٤٠٣): ما يشك في حلية أكل لحمه يحكم بطهارة بوله وغائطه. إذا كان الشك للشبهة الموضوعية، كما لو اشتبه الحيوان- لظلمة او نحوها- بين أن يكون كلباً أو شاة، وأما إذا كان للشبهة الحكمية فاللازم الاحتياط حتى يعرف حكمه من مقلده، كما لو شك المكلف في حلية لحم الارنب.