منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٣٧ - المقصد السادس في الطهارة من الخبث
القدم وكذا الثالول ونحوه مما من شأنه الانفصال.
(مسألة ٤٠٩): إذا اوصل الجزء المقطوع من الحيوان بجسم الإنسان أو بحيوان آخر وجرت فيه الحياة طهر، كما في موارد زرع أعضاء الجسم وأجهزته، وكذا موارد ترقيع الجلد. نعم إذا نقل من نجس العين لطاهر العين أشكل الحكم بالطهارة بمجرد وصله وجريان الحياة فيه. بل الأحوط وجوباً عدم الحكم بطهارته إلا بعد إلحاقه عرفاً بالحيوان الطاهر بحيث يعدّ كسائر أجزائه.
(مسألة ٤١٠): ما لا تحلّه الحياة الظاهرة من أجزاء الميتة طاهر كالصوف والشعر والعظم والقرن والظفر، وكذا ما ينفصل عنها كالبيضة إذا اكتست القشر الغليظ.
(مسألة ٤١١): اللبن في الميتة طاهر يحل شربه إن استخرج من ضرعها وإن كان ملاقياً للميتة.
(مسألة ٤١٢): تحل الانفحة من الميتة، وهي ما يؤخذ من السخال ونحوها لصناعة الجبن. والأحوط وجوباً الاقتصار في حلها على المادة المتجمدة الموجودة داخل الكرش دون نفس الكرش الذي فيه تلك المادة. وحينئذٍ يغسل ظاهرها الملاقي للكرش ليطهر قبل استعماله.
(مسألة ٤١٣): المراد بالميتة هنا كل ميت لم يذكَّ. ومع الشك في التذكية يحكم بعدمها، وبنجاسة وحرمة الحيوان وأجزائه من جلده ولحمه وشحمه ودهنه وغيرها، إلا أن يقوم دليل شرعي على تذكيته.
(مسألة ٤١٤): ما يكون تحت يد المسلم من أجزاء الحيوان المشكوك التذكية يحكم بتذكيته وطهارته وحله، إذا كان يعامله معاملة المذكى بإعداده للبيع أو للاكل أو استعماله في المأكول والمشروب أو لبسه أو نحو ذلك، دون