منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٠٨ - الفصل الثالث في قضاء الأجزاء المنسية
بين البناء على الاقل والبناء على الاكثر، وإن كان الأحوط استحباباً الثاني.
(مسألة ٥٢٦): إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم، إلا أن يخرج الوقت، مع إمكان إيقاعها فيه لسعته، أو يتحقق منه الفراغ عن الصلاة لا بمجرّد السلام الذي يكون قبل صلاة الاحتياط، بل بترك الصلاة بعنوان إكمالها وإتمامها وتحقق امتثالها المفرغ لذمته.
(مسألة ٥٢٧): إذا بطلت صلاة الاحتياط فالأحوط وجوباً إعادتها ثم إعادة الصلاة، نظير ما تقدم في المسألة (٥٢٣) عند الكلام في تخلل المنافي.
الفصل الثالث في قضاء الأجزاء المنسية
تقدم في مبحث السجود وجوب قضاء السجدة المنسية، كما تقدم في مبحث التشهد وجوب قضاء التشهد الاخير إذا ذكره المصلي بعد السلام. والأحوط وجوباً قضاء بعض التشهد إذا نسيه. ولا يقضي غير ذلك من الاجزاء. وأما التشهد الأول إذا نسيه أو نسي بعضه وذكر بعد الركوع فيجزئه عنه سجود السهو.
(مسألة ٥٢٨): يجب في القضاء جميع ما يعتبر في الجزء الصلاتي من الاجزاء والشروط. والأولى عدم الفصل بينه وبين الصلاة بالمنافي، بل هو الأحوط استحباباً، لكن الظاهر عدم بطلان الصلاة لو فصل به.
(مسألة ٥٢٩): إذا شكّ في نسيان الجزء الذي يقضى بنى على عدم نسيانه، ولو علم به وشكّ في قضائه بنى على عدم قضائه، إلا أن يخرج الوقت أو يتحقق