منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣١٠ - الفصل الرابع في سجود السهو
السابع: ما إذا علم إجمالًا بالزيادة أو النقيصة من دون أن يلزم البطلان. والأحوط استحباباً أن يلحق به ما إذا تردد الامر بين الزيادة والنقيصة والعدم. بل الأحوط استحباباً الإتيان به لكل زيادة أو نقيصة غير مبطلة.
(مسألة ٥٣١): يستحب سجود السهو لمن شكّ بين الثلاث والاربع وظن بالاربع فبنى عليها وسلّم.
(مسألة ٥٣٢): الأحوط وجوباً المبادرة لسجود السهو بعد الصلاة، بحيث لا ينشغل بشيء آخر من كلام أو عمل أو نحوهما. نعم الأحوط وجوباً تأخيره عن صلاة الاحتياط. والأولى تأخيره عن قضاء الاجزاء المنسية.
(مسألة ٥٣٣): يجب عدم فصل الكلام بينه وبين الصلاة. بل الأحوط وجوباً العموم لغير الكلام من منافيات الصلاة.
(مسألة ٥٣٤): إذا لم يبادر لسجود السهو أو فصل بينه وبين الصلاة بالمنافي أو تركه رأساً لم تبطل الصلاة التي وجب تبعاً لها.
(مسألة ٥٣٥): إذا نسي سجود السهو ثم ذكره وهو في الصلاة لم يبعد وجوب قطعها والإتيان به إذا كان إتمامها موجباً لفوت المبادرة العرفية. لكن لو أتمّها ولم يبادر إليه لم تبطل.
(مسألة ٥٣٦): الظاهر تعدد سجود السهو بتعدد السبب الموجب له. لكن لا يجب الترتيب بين السجود حسب ترتيب أسبابه. بل لا يجب تعيين السبب المأتي به له.
(مسألة ٥٣٧): ليس في سجود السهو تكبيرة الافتتاح، وإن كان أحوط استحباباً.
(مسألة ٥٣٨): سجود السهو سجدتان، وليكونا متواليتين على الأحوط