منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٤١ - الفصل الثاني في مستحق الخمس
بعد ذلك. أما اذا طرأ التلف او نحوه- كسرقة او ضياع- على الاعيان المذكورة، فإن كان غير مفرط في تأخير الخمس ولا في التلف نقص من الخمس بنسبة التالف للباقي، فإن تلف النصف مثلًا نقص من الخمس النصف، وان تلف الربع نقص من الخمس الربع وهكذا، وإن كان مفرطاً في تأخير الخمس او في التلف ضمن الخمس بتمامه.
الفصل الثاني في مستحق الخمس
يقسم الخمس بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نصفين: نصف لإمام المسلمين، وهو في عصرنا المنتظر قائم آل محمد صاحب الزمان عجل الله فرجه وجعل أرواحنا فداه، وهو الذي يطلق عليه سهم الإمام. ونصف لبني هاشم زادهم الله شرفاً، وهو الذي يطلق عليه سهم السادة.
(مسألة ٧٥): المراد من بني هاشم من انتسب لهاشم بالاب، من دون فرق بين بطونهم. نعم الأولى تقديم العلوي، بل الفاطمي.
(مسألة ٧٦): يشترط في بني هاشم الايمان والفقر بالنحو المتقدم تفصيله في الزكاة. نعم في ابن السبيل يكفي الفقر في بلد التسليم إذا لم يتمكن من الاستدانة بالنحو الذي يقدر معه على الوفاء من ماله والذي لا يلزم منه الاهانة والحرج عليه. والأحوط وجوباً أن لا يكون عاصياً بسفره.
(مسألة ٧٧): لا يعطى الفقير أكثر مما يتمّ له به مؤنة سنته، وأما ابن السبيل فلا يدفع له أكثر مما يوصله لبلده، إلا أن يحتاج للاستمرار في سفره فيدفع له ما يسدّ حاجته فيه.