منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٩٧ - الفصل الثاني في تغسيل الميت
بينها وبين التيمم أيضاً.
(مسألة ٢٧٨): إذا دفن الميت بلا تغسيل عمداً أو خطأً وجب نبشه لتغسيله. ولو تعذّر التغسيل لتغيّر جسد الميت وجب تيممه، وكذا يجب نبشه للتيمم إذا كان حكمه التيمم قبل الدفن فلم ييمم. نعم إذا لزم محذور هتكه أو الاضرار ببدنه حرم النبش.
(مسألة ٢٧٩): إذا مات في حال الاحرام قبل أن يحلّ له الطيب حرم تطييبه بجعل الكافور في ماء غسله الثاني وبتحنيطه وبغيرهما من أنحاء التطييب.
(مسألة ٢٨٠): المقتول في جهاد مشروع إذا لم يدركه المسلمون حياً بعد الحرب أو في أثنائها عند تفقد الجرحى لا يغسّل ولا يحنّط، بل يصلّى عليه ويدفن بثيابه، إلا أن يجرّد من ثيابه فيكفّن.
(مسألة ٢٨١): من وجب قتله برجم أو قصاص فإنه يغتسل غسل الميت المتقدم ويتحنّط ويكفّن كتكفين الميت، ثم يقتل ويصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل.
(مسألة ٢٨٢): يحرم تقليم أظافر الميت وقصّ شعره وحلقه وختانه ونحو ذلك مما يوجب فصل شيء من بدنه، بل الأحوط وجوباً عدم تخليل أظافره إلا ما يتوقف عليه وصول الماء لظاهر البشرة الذي يجب غسله من الحي، وكذا ترجيل شعره وتمشيطه إذا احتمل سقوط شيء منه بسببه. ولو سقط منه شيء دُفن معه.
(مسألة ٢٨٣): ذكروا للتغسيل سنناً وآداباً:
منها: أن يوجه إلى القبلة كحال الاحتضار، وأن يكون على مرتفع، وأن يكون تحت ظل.