منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٨٥ - الفصل الثاني فيما تنعقد به الجماعة
فلا يدخل معه إلا حال القيام أو حال الركوع وتحسب له ركعة.
(مسألة ٤٣٨): إذا أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع قبل السجود أو حاله كبّر للافتتاح وسجَد معه وتابعه ولم يعتدّ بسجوده ذلك للصلاة، فإن قام الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة قام معه وجعلها الركعة الاولى له، وإن أدركه حال التشهد الأول كبّر للافتتاح قائماً، والأحوط وجوباً أن لا يجلس معه في التشهد، بل يبقى قائماً حتى يقوم الإمام فيتابعه ويجعلها الركعة الاولى له.
وإن أدركه حال التشهد الثاني كبّر للافتتاح قائماً وجلس حتى يسلِّم ثم يقوم للركعة الاولى ولا يحتاج لاستئناف التكبير قائماً عند البدء بالركعة الاولى في جميع الصور، وإن كان الأحوط استحباباً التكبير في جميع الصور برجاء الجزئية من دون جزم بها، بل مردّداً بينها وبين الذكر المطلق.
(مسألة ٤٣٩): إذا أدرك الإمام راكعاً وعلم أنه إن كبّر لم يدركه في الركوع فالأحوط وجوباً عدم التكبير حتى يرفع الإمام رأسه، فيكبّر ويهوي معه للسجود، على ما تقدم في المسألة السابقة، أو يكبّر بعد قيام الإمام للركعة اللاحقة.
(مسألة ٤٤٠): إذا كبّر المصلي برجاء إدراك الإمام فرفع الإمام رأسه قبل أن يهوي المصلي للركوع فالأحوط وجوباً عدم إدراك الجماعة، بل إما أن ينوي الانفراد، أو يستأنف الصلاة بعد فعل المبطل ليدرك الجماعة بالتكبير مرة اخرى. أما لو كبر وركع برجاء إدراك الإمام ولم يدركه فإنه لا يدرك بركوعه الجماعة، بل الظاهر وقوع صلاته فرادى واحتساب الركعة منها، وإن كان الأحوط استحباباً استئناف الصلاة بعد فعل المبطل.
(مسألة ٤٤١): لو ركع برجاء إدراك الإمام راكعاً فرفع الإمام رأسه، وشك في إدراكه له قبل رفع رأسه فالأحوط وجوباً عدم البناء على انعقاد