منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٦٥ - الفصل الثالث في كيفيتها
انتهى من تلك السورة ولم يقرأ الفاتحة حتى يتم خمسة ركوعات.
وعلى ذلك قد يكتفي بالفاتحة مرة واحدة في الركعة، كما إذا فرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة، وقد يجب عليه الإتيان بالفاتحة خمس مرات في الركعة، كما إذا أتم السورة قبل كل ركوع من الركوعات الخمسة. وقد يجب عليه الإتيان بالفاتحة أكثر من مرة وأقل من خمس مرات، كما لو ختم سورة في بعض الركوعات وقطع السورة في بعض الركوعات وأتمّها في بعض.
(مسألة ٣٦٣): الأحوط وجوباً عدم الهوي للركوع الخامس في كل من الركعتين إلابعد إكمال السورة، وعدم الاكتفاء ببعض سورة وإن كان قد أتم سورة في ركوع سابق من تلك الركعة.
(مسألة ٣٦٤): حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات، وفي حجية الظن فيها. وأما الشك في عدد الركوعات من ركعة واحدة فحكمه البناء على الاقل.
(مسألة ٣٦٥): ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً، نظير ما تقدم في اليومية. ويجب فيها ما يجب في اليومية من الاجزاء والشرائط والاذكار الواجبة والمندوبة. كما يجري فيها أحكام الشك في المحل وبعد التجاوز.
(مسألة ٣٦٦): يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، ويجوز الاقتصار على بعضها. ويستحب التكبير عند الهوي للركوع وعند القيام منه، إلا في رفع الرأس من الركوع الخامس في كل من الركعتين، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. نعم لابأس بضم التكبير إليه برجاء المطلوبية.