منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٢٤ - مقدمة
داخلًا في مهنة الغوص.
(مسألة ١٤): يشترط في وجوب الخمس في هذا القسم بلوغه- بعد استثناء مؤنة الاخراج- النصاب، وهو قيمة دينار، ويجري هنا ما تقدم في المعدن من حكم الدفعة والدفعات والانفراد والاشتراك.
(مسألة ١٥): يجب الخمس في العنبر وإن اخذ من وجه الماء. والأحوط وجوباً عدم اعتبار النصاب فيه وإن اخذ بغوص أو بآلة.
الخامس: الارض التي اشتراها الذمي من المسلم، إذا لم تكن واجدة لعنوان زائد من دارأو خان أو بستان أو نحوها، بل مطلقاً على الأحوط وجوباً. كما أن الأحوط وجوباً العموم لغير الشراء من أسباب انتقال الملك.
(مسألة ١٦): لا يسقط هذا الخمس بإسلام المشتري، فيجب عليه أداؤه لو لم يؤدّه حال كفره. وكذا لا يسقط ببيع الارض على المسلم، فيكون البيع فضولياً في مقدار الخمس. نعم إذا كان المشتري مؤمناً حلّ له الخمس من الارض وملكه بالشراء.
السادس: المال المختلط بالحرام إذا لم يتميز الحرام منه عن الحلال ولم يعرف صاحبه، فإن إخراج الخمس منه يحلله. ومصرف الخمس في هذا القسم هو مصرف سائر أقسام الخمس.
(مسألة ١٧): المراد بالمال المختلط بالحرام هو أعيان الاموال التي يكتسب الإنسان بعضها بوجه حلال وبعضها بوجه حرام- كالسرقة والمعاملات الباطلة- ثم يختلط ولا يتميز أحد القسمين عن الاخر. وليس منه الاعيان التي يشتريها الإنسان بمعاملة صحيحة ويدفع ثمنها من مال مشتبه قد كسب بعضه من حلال وبعضه من حرام، بل الاعيان المذكورة كلها حلال ويكون المكلف