منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٠٢ - الفصل الرابع في التحنيط
الفصل الرابع في التحنيط
يجب تحنيط الميت بعد تغسيله قبل إكمال تكفينه. والواجب من مواضع التحنيط هو المساجد السبعة، والأولى إضافة الانف إليها، ويستحب أن يزاد عليها مفاصله ولبّته- وهي الحفرة في أصل العنق تحت الحنجرة- وصدره وباطن قدميه وظهر كفيه ورأسه ولحيته وعنقه ومنكباه وفرجه وفمه وراحتاه وموضع الشِّراك من القدمين الذي هو قُبّة القدم.
والأولى إضافة المغابن، وهي الاباط من اليدين والمرافغ التي هي من الرجلين كالاباط من اليدين.
(مسألة ٣٠١): الحنوط الذي يجعل في المواضع السبعة المتقدمة وغيرها هو الكافور. ويشترط فيه أن يكون مسحوقاً له رائحة. والأحوط وجوباً أن يكون طاهراً.
(مسألة ٣٠٢): التحنيط بالكافور إنما يكون بمسحه على المواضع المتقدمة بنحو يبقى شيء منه عليها.
(مسألة ٣٠٣): يكره وضع الكافور في منخري الميت وعينيه واذنيه وعلى وجهه غير ما تقدم ذكره.
(مسألة ٣٠٤): يكفي من الكافور المسمى بحيث يصدق عرفاً وضع الكافور في المواضع المذكورة، وإن كان قليلًا إلا أن الأولى أن يكون بقدر ثلاثة