منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٤ - الفصل الرابع في الجبائر
(مسألة ١٢٦): لا فرق في جريان حكم الجبيرة وحكم الجرح المكشوف بين أن يكون المانع من استعمال الماء كسراً وجرحاً وورماً وغيرها مما يعود لنقص في البدن، فمع وضع شيء عليه من جبيرة أو عصابة يمسح عليه، ومع عدمه يغسل ما حوله، على ما سبق تفصيله.
نعم لو كان استعمال الماء للطهارة مضراً بما لا يجب غسله كباطن الانف والعين يتعين التيمم، ولا يجزئ الوضوء الناقص. وكذا يتعين التيمم لو كان استعمال الماء موجباً لحدوث خلل في البدن من دون أن يكون موجوداً بالفعل، كبعض الامراض الجلدية التي يخشى من ظهورها باستعمال الماء.
(مسألة ١٢٧): اللطوخ والدهون المطلي بها العضو للتداوي إن أمكن المسح عليها وجب، وإلا فالأحوط وجوباً الجمع بين غسل ما حولها والتيمم. هذا إذا كانت مكشوفة، أما إذا كانت عليها جبيرة فيلحقها ما تقدم من وجوب المسح عليها.
(مسألة ١٢٨): الحاجب اللاصق اتفاقاً من دون أن يحتاج إليه للعلاج الأحوط وجوباً الجمع بين المسح عليه والتيمم.
(مسألة ١٢٩): لا يجب تخفيف الجبيرة، إلا أن يكون الزائد خارجاً عن الجبيرة عرفاً، كما يجوز إضافة شيء اليها إذا عدّ بعد إضافته إليها جزءً منها عرفاً.
(مسألة ١٣٠): ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة، ومع زواله يجب رفعها. فلو تعذّر رفعها لامر خارج من ضيقِ وقت أو فقدِ من يُحسِن إزالتها أو نحو ذلك فالأحوط وجوباً الجمع بين المسح عليها والتيمم، نظير ما تقدم في المسألة (١٢٨).
(مسألة ١٣١): إذا خاف الضرر فعمل بحكم الجبيرة ثم تبين عدمه، فإن