منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٢٩ - الفصل الرابع في شروط التيمم
مباشرة. والأحوط وجوباً أن يضم إلى ذلك مسحها بكفِّ شخص آخر مع الامكان على النحو المتقدم في المسألة السابقة.
(مسألة ٣٨٠): من تعذر عليه المسح بكفّه أو بكفّيه- لشلل أو قيد أو نحوهما- جرى عليه حكم مقطوع الكف والكفين المتقدم في المسألتين (٣٧٨) و (٣٧٩).
(مسألة ٣٨١): من كان على بعض أعضاء تيممه جبيرة لجرح أو كسر أو نحوهما ولم يمكن إزالتها جرى عليها حكم البشرة، فيمسح بها إن كان في باطن الكف وعليها إن كانت في الوجه أو في ظاهر الكف. أما إذا لم يكن الحائل جبيرة وتعذّرت إزالته فإن كان في الجبهة أو ظهر الكف مسح عليه، وإن كان في باطن الكف ضرب الارض بكفه ومسح بها بنحو يكون المسح بما لا حاجب عليه. نعم إذا كان مستوعباً لباطن الكف- بحيث لا يمكن مسح الوجه وظهر الكفين ببشرتها- فالأحوط وجوباً أن يضيف إلى ذلك ضرْب الارض بذراعه والمسح به، فإن تعذر عليه ذلك طلب من غيره أن يضرب بكفه الارض ويمسح له، نظير ما تقدم في المسألتين (٣٧٨) و (٣٧٩).
الفصل الرابع في شروط التيمم
يشترط في التيمم امور:
الأول: النية على نحو ما تقدم في الوضوء، ولابدّ من حصولها من حين الضرب.
(مسألة ٣٨٢): لا تجب نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل يكفي