منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٨٠ - الفصل الأول فيما تشرع فيه الجماعة
الفصل الأول فيما تشرع فيه الجماعة
تشرع الجماعة في الصلاة اليومية وصلاة الايات وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء.
(مسألة ٤٢٣): يشكل مشروعية الجماعة في صلاة الاحتياط وفي الصلاة المنذورة ونحوها من النوافل الواجبة بالعَرض، وفي صلاة الطواف- وإن وجبت تبعاً للطواف- فالأحوط وجوباً عدم ترتيب أثر الجماعة عليها لو جُعل المصلي لها إماماً، وعدم الإتيان بها جماعة مأموماً. نعم لابأس بالإتيان بها جماعة برجاء المشروعية من دون أن يتحمل الإمام عن المأموم القراءة.
(مسألة ٤٢٤): الجماعة شرط في صلاة الجمعة. وكذا في صلاة العيدين مع وجوبها. وأما مع عدم وجوبها فليست شرطاً فيها، بل تشرع فرادى أيضاً.
(مسألة ٤٢٥): لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الاصلية وإن وجبت بالعارض لنذر ونحوه حتى صلاة الغدير، إلا في صلاة الاستسقاء، كما سبق. نعم ورد في بعض الاخبار فيما إذا ائتم المسافر بالحاضر أنه يصلي فريضة الظهر مع الإمام في الركعتين الاوليين من الظهر، ثم يصلّي معه في الركعتين الاخيرتين منها النافلة، ويصلي معه في الركعتين الاوليين من العصر النافلةَ ثم يصلي معه في الركعتين الاخريين منها فريضةَ العصر. ولا بأس بالعمل بذلك برجاء المطلوبية.