منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٨ - الفصل الثاني في أجزاء الوضوء
استرسل وخرج عن الحد- كشعر اللحية- لم يجب غسل المقدار الخارج منه عن الحد، وأما الداخل في الحد فإن ستر البشرة وجب غسله، وإن لم يسترها وجب غسل البشرة على ما تقدم في المسألة (٦٢).
(مسألة ٦٦): يجب التأكد من استيعاب الوجه بالغسل بملاحظة الاماكن التي قد تتعرض لوجود الحاجب المانع من وصول الماء للبشرة، كأطراف العينين التي قد يتجمع فيها من آثار الدمع ما يكون مانعاً فيجب إزالته، وكذا كلما شك في وجود المانع أوعلم بوجود شيء وشك في مانعيته فإنه يجب الفحص عنه والعلم بإيصال الماء للبشرة في موضعه.
(مسألة ٦٧): تجب إزالة الصبغ والدهن ونحوهما مما يوضع للزينة أو التداوي أو غيرهما إن كان له جرم يمنع من وصول الماء للبشرة، وإن لم يكن كذلك للطافته ورقّته أو لنفوذ الماء فيه لا يجب إزالته، بل يجتزأ بالغسل مع بقائه. وكذا الحال في الوسخ.
الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الاصابع. والمراد بالمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب إدخاله في المغسول.
(مسألة ٦٨): يجب في الغسل الابتداء من المرفقين نازلًا إلى أطراف الاصابع بحيث يحصل الترتيب بالنحو المذكور عرفاً، ولا يجوز النكس.
(مسألة ٦٩): إذا قطعت اليد فإن بقي منها شيء مما يجب غسله قبل القطع وجب غسله، وإن لم يبق منه شيء فالأحوط وجوباً غسل ما بقي من العضد، وإن قطعت من الكتف سقط غسلها.