منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢١٦ - الفصل الرابع في القراءة
وجبت بالعارض، كنذر أو إجارة. نعم بعض النوافل الخاصة وردت بكيفيّة مخصوصة مشتملة على سور أو آيات مخصوصة وغير ذلك، فلابد في إدراك فضيلتها من المحافظة على كيفيتها الواردة.
(مسألة ١٧٦): تسقط السورة في الفريضة عن المريض والمستعجل. والأحوط وجوباً فيهما الاقتصار على صورة المشقة في الجملة، بل لا إشكال في عدم كفاية كون الشخص ممن يستعجل في صلاته ولو من دون شغل لعدم اهتمامه بها. كما يكفي في ترك السورة خوف ضيق الوقت، والخوف من شيء يضرّ به.
(مسألة ١٧٧): لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها. فإن قرأها متعمداً متلفتاً لفوت الوقت بقراءتها ولحرمة ذلك بطلت الصلاة.
(مسألة ١٧٨): من قرأ السورة التي يفوت الوقت بقراءتها غفلةً عن ذلك، فإن التفت في الاثناء مع إمكان التدارك بتبديل السورة وإدراك الوقت وجب وصحت صلاته، وكذا مع ضيق الوقت عن قراءة سورة اخرى إذا أمكن إدراك الوقت ولو بإدراك ركعة، حيث يجب حينئذٍ ترك السورة لادراك الركعة.
وأما إذا التفت مع ضيق الوقت عن إدراك الركعة أو بعد خروج الوقت فيجب إكمال السورة وإتمام الصلاة وتقع الصلاة قضاء حينئذٍ. وكذا لو التفت بعد إكمال السورة أو بعد إتمام الصلاه، فإنها تصح وتقع قضاء.
(مسألة ١٧٩): لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم الاربع في الفريضة، لوجوب السجود بها الموجب لبطلانها. فإن قرأ بها بنيّة الجزئية متعمداً وملتفتاً لذلك بطلت صلاته.
(مسألة ١٨٠): من قرأ إحدى سور العزائم لا بنيّة الجزئية حرم عليه قراءة آية السجدة منها، فإن قرأها سجد لها وبطلت صلاته.