منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٣٦ - الفصل السادس في السجود
ذلك سجد على ذقنه وهو أسفل الوجه. فإن تعذر ذلك فالأحوط وجوباً أن يسجد على شيء من وجهه مقدِّماً الانف على غيره.
(مسألة ٢٦٤): من نسي سجدة أو سجدتين، فإن ذكر قبل الركوع رجع وأتى بما نسيه وبما بعده، وإن ذكر بعد الدخول في الركوع فإن كان المنسي سجدة واحدة مضى في صلاته وقضاها بعد الفراغ من الصلاة، وإن كان المنسي سجدتين بطلت صلاته. هذا في الفريضة، وأما في النافلة فلا تبطل الصلاة، بل يرجع ويتدارك السجود حتى لو كان سجدة واحدة، ثم يأتي بما بعده حتى الركوع.
(مسألة ٢٦٥): من نسي السجود حتى سلم، فإن كان المنسي سجدتين من ركعة بطلت صلاته، من دون فرق بين الفريضة والنافلة، وإلا صحت صلاته وقضى ما نسيه.
(مسألة ٢٦٦): إذا شك في السجود قبل أن يستوي قائماً- ولو في حال النهوض- أو قبل الدخول في التشهد رجع وأتى به، وإن شك فيه بعد أن يستوي قائماً أو بعد الدخول في التشهد- ولو بقول: بسم الله وبالله- بنى على أنه أتى به ومضى في صلاته.
(مسألة ٢٦٧): يستحب التكبير حال الانتصاب بعد الركوع وقبل السجود، ورفع اليدين حال التكبير، والسبق باليدين إلى الارض قبل الركعتين عند الهوي للسجود، واستيعاب الجبهة في السجود عليها، والارغام بالانف، وبسط اليدين مضمومتي الاصابع حتى الابهام أزاء الاذنين متوجهاً بهما إلى القبلة، وشغل العين بالنظر إلى طرف الانف حال السجود، والدعاء قبل الشروع في الذكر فيقول: «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين»، ويستحب تكرار الذكر وأن يكون وتراً، واختيار