منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٣٤ - الفصل السادس في السجود
(مسألة ٢٥٨): يكفي في الجبهة المسمى ولو قليلًا، كما يكفي أن يكون متفرقاً غير مجتمع كالسجود على الحصى الناعم أو السبحة من الطين، ويجزئ المسمى أيضاً في بقية الاعضاء، وإن كان الأحوط استحباباً في الكفّين استيعابهما عرفاً. ويكفي في الابهامين أيُّ جزء منهما. وإن كان الأحوط استحباباً طرفهما.
(مسألة ٢٥٩): لابد في السجود على كل عضو من الاعتماد عليه ولو قليلًا، ولا يكفي مجرد مماسّته لما يوضع عليه مع الاعتماد على غيره.
الثاني: الذِكر، على نحو ما تقدم في الركوع، إلا أن التسبيحة الكبرى فيه: «سبحان ربي الاعلى وبحمده»، ولو جاء بتسبيحة الركوع وجب إكمالها، على نحو ما تقدم في الركوع لو أتى فيه بتسبيحة السجود.
واللازم أن يكون الذكر حال وضع المساجد بتمامها، واستقرارها في مكانها، ولا يكفي فيه وضع الجبهة. ولو أتى به مع رفع بعضها أو تحرّكه عمداً بطلت الصلاة. ولو كان ذلك سهواً أو جهلًا لم تبطل، والأحوط وجوباً حينئذٍ إعادة الذكر بعد وضع المساجد واستقرارها.
الثالث: الطمأنينة حال الذكر، على نحو ما تقدم في الركوع.
الرابع: رفع الرأس بين السجدتين حتى ينتصب جالساً مطمئناً، بل الأحوط وجوباً ذلك بعد السجدة الثانية من الركعة الاولى والثالثة، وهو المعروف بجلسة الاستراحة.
الخامس: عدم ارتفاع مسجد الجبهة عن بقية المساجد بأكثر من أربع أصابع وعدم انخفاضه بأكثر من ذلك، بل الأحوط وجوباً عدم انخفاضه بأكثر من ذلك عن الرجلين وإن كان مساوياً لبقية المساجد.