منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٣١ - الفصل الخامس في أحكام التيمم
التيمم مع نجاستها برطوبة إذا كانت موجبة لنجاسة الارض التي يتيمم بها. بل الأحوط وجوباً اعتبار طهارتها حتى لو لم تستلزم ذلك لجفافها. نعم إذا تعذّر تطهيرها يصح التيمم مع الجفاف.
(مسألة ٣٨٦): إذا شك في صحة التيمم بعد الفراغ منه لم يلتفت وبنى على صحته. وإذا شك في الإتيان بجزء منه بعد الإتيان بالجزء الذي بعده بنى على الإتيان به، كما لو شك بعد مسح اليمنى في مسح الوجه. وإن كان الأحوط استحباباً التدارك.
(مسألة ٣٨٧): يستحب نفض اليدين بعد الضرب بهما قبل المسح إذا علق بهما شيء من الارض، ويكفي عنه كل ما يزيل عنهما ما علق بهما، كضرب إحداهما بالاخرى أو مسْحها بها.
الفصل الخامس في أحكام التيمم
(مسألة ٣٨٨): الأحوط وجوباً عدم التيمم للصلاة قبل وقتها حتى لو علم بتعذر الطهارة المائية عليه للصلاة ذات الوقت في تمام وقتها. نعم إذا علم أو خاف تعذُّر التيمم عليه بعد الوقت وجبت عليه المبادرة له، ليتمكن من الصلاة في وقتها.
(مسألة ٣٨٩): لا تجوز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت إلا مع احتمال استمرار العذر في تمام الوقت، فإن استمر أجزأت، وإن ارتفع لم يجتزأ بها ووجبت إعادتها بالطهارة المائية.