منهاج الصالحين
(١)
الجزء الاول العبادات
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
التقليد
١١ ص
(٤)
كتاب الطهارة
١٩ ص
(٥)
الفصل الأول في طهارة الماء ونجاسته
٢٠ ص
(٦)
الفصل الثاني في ماء المطر
٢٣ ص
(٧)
الفصل الثالث في الماء المستعمل في رفع الحدث أو الخبث
٢٤ ص
(٨)
الفصل الرابع في الماء المشكوك
٢٦ ص
(٩)
الفصل السادس في الأسآر
٢٧ ص
(١٠)
المقصد الثاني في أحكام الخلوة
٢٨ ص
(١١)
الفصل الثاني في الاستنجاء
٣٠ ص
(١٢)
الفصل الثالث في آداب التخلي
٣١ ص
(١٣)
الفصل الرابع في الاستبراء
٣٣ ص
(١٤)
المقصد الثالث في الوضوء
٣٥ ص
(١٥)
الفصل الثاني في أجزاء الوضوء
٣٦ ص
(١٦)
الفصل الثالث في شروط الوضوء
٤٤ ص
(١٧)
الفصل الرابع في الجبائر
٥١ ص
(١٨)
الفصل الخامس في سَلَسِ البول والبَطَن
٥٦ ص
(١٩)
الفصل السادس في غايات الوضوء
٥٨ ص
(٢٠)
الفصل السابع في آداب الوضوء وسننه
٦١ ص
(٢١)
الفصل الثامن في أحكام الشك
٦٤ ص
(٢٢)
المقصد الرابع في الغسل
٦٦ ص
(٢٣)
الفصل الثاني في أحكام الجنابة
٦٧ ص
(٢٤)
الفصل الثالث في كيفية غسل الجنابة
٦٩ ص
(٢٥)
الفصل الرابع في أحكام غسل الجنابة
٧٠ ص
(٢٦)
المبحث الثاني في غسل الحيض
٧٢ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في أحكام الحيض
٨٠ ص
(٢٨)
المبحث الثالث في غسل الاستحاضة
٨٣ ص
(٢٩)
المبحث الرابع في غسل النفاس
٨٧ ص
(٣٠)
المبحث الخامس في غسل الأموات
٩٠ ص
(٣١)
الفصل الثاني في تغسيل الميت
٩٤ ص
(٣٢)
الفصل الثالث في التكفين
٩٨ ص
(٣٣)
الفصل الرابع في التحنيط
١٠٢ ص
(٣٤)
الفصل الخامس في الصلاة على الميت
١٠٣ ص
(٣٥)
الفصل السادس في الدفن
١٠٩ ص
(٣٦)
تتميم
١١٣ ص
(٣٧)
المبحث السادس في غسل مسّ الميت
١١٤ ص
(٣٨)
المبحث السابع في الاغسال المستحبة
١١٥ ص
(٣٩)
المقصد الخامس في التيمم
١٢١ ص
(٤٠)
الفصل الثاني فيما يتيمم به
١٢٤ ص
(٤١)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٢٧ ص
(٤٢)
الفصل الرابع في شروط التيمم
١٢٩ ص
(٤٣)
الفصل الخامس في أحكام التيمم
١٣١ ص
(٤٤)
المقصد السادس في الطهارة من الخبث
١٣٤ ص
(٤٥)
الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة
١٤٢ ص
(٤٦)
الفصل الثالث في أحكام النجاسة
١٤٣ ص
(٤٧)
الفصل الرابع فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسة
١٤٨ ص
(٤٨)
الفصل الخامس في التطهير من النجاسات
١٥١ ص
(٤٩)
كتاب الصلاة
١٦٧ ص
(٥٠)
مقدمة
١٦٨ ص
(٥١)
المقصد الأول في الصلاة اليومية
١٦٩ ص
(٥٢)
المبحث الثاني في أوقات الفرائض اليومية ونوافلها
١٧١ ص
(٥٣)
المبحث الثالث في القبلة
١٧٧ ص
(٥٤)
المبحث الرابع في لباس المصلي
١٨٠ ص
(٥٥)
الفصل الثاني في اللباس الساتر
١٨١ ص
(٥٦)
الفصل الثالث في تعذر الساتر الشرعي
١٨٦ ص
(٥٧)
المبحث الخامس في مكان المصلي
١٨٨ ص
(٥٨)
المقصد الثاني في كيفية الصلاة
١٩٨ ص
(٥٩)
الفصل الثاني
٢٠١ ص
(٦٠)
الفصل الثالث
٢٠٤ ص
(٦١)
المبحث الثاني في أفعال الصلاة
٢٠٦ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام
٢٠٩ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في القيام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٥ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٩ ص
(٦٦)
الفصل السادس في السجود
٢٣٣ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٣٨ ص
(٦٨)
الفصل الثامن في التسليم
٢٤٠ ص
(٦٩)
تتميم في التعقيب وسجود الشكر
٢٤١ ص
(٧٠)
الفصل التاسع في الترتيب
٢٤٤ ص
(٧١)
الفصل العاشر في الموالاة
٢٤٥ ص
(٧٢)
المبحث الثالث في منافيات الصلاة
٢٤٨ ص
(٧٣)
خاتمة
٢٥٥ ص
(٧٤)
تكملة
٢٥٦ ص
(٧٥)
المقصد الثالث في صلاة الجمعة
٢٥٨ ص
(٧٦)
الفصل الثاني في شروط مشروعيتها وصحتها
٢٦٠ ص
(٧٧)
المقصد الرابع في صلاة الآيات
٢٦٢ ص
(٧٨)
الفصل الثاني في وقتها
٢٦٣ ص
(٧٩)
الفصل الثالث في كيفيتها
٢٦٤ ص
(٨٠)
المقصد الخامس في صلاة القضاء
٢٦٧ ص
(٨١)
الفصل الثاني في النيابة
٢٧٠ ص
(٨٢)
الفصل الثالث في الاستئجار على تفريغ ذمة الغير
٢٧٥ ص
(٨٣)
المقصد السادس في صلاة الجماعة
٢٧٩ ص
(٨٤)
الفصل الأول فيما تشرع فيه الجماعة
٢٨٠ ص
(٨٥)
الفصل الثاني فيما تنعقد به الجماعة
٢٨٢ ص
(٨٦)
الفصل الثالث في شروط انعقاد الجماعة
٢٨٦ ص
(٨٧)
الفصل الرابع في شروط إمام الجماعة
٢٨٩ ص
(٨٨)
الفصل الخامس في أحكام الجماعة
٢٩٢ ص
(٨٩)
المقصد السابع في الخلل
٣٠٠ ص
(٩٠)
الفصل الثاني في الشك
٣٠١ ص
(٩١)
المقام الثاني في الشكّ في الركعات
٣٠٤ ص
(٩٢)
الفصل الثالث في قضاء الأجزاء المنسية
٣٠٨ ص
(٩٣)
الفصل الرابع في سجود السهو
٣٠٩ ص
(٩٤)
الفصل الخامس في الخلل في النافلة
٣١٢ ص
(٩٥)
المقصد الثامن في صلاة المسافر
٣١٤ ص
(٩٦)
الفصل الثاني في قواطع السفر
٣٢٦ ص
(٩٧)
الفصل الثالث في أحكام المسافر
٣٣٢ ص
(٩٨)
خاتمة في بعض الصلوات المستحبة
٣٣٦ ص
(٩٩)
كتاب الصوم
٣٤٣ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في النية
٣٤٤ ص
(١٠١)
الفصل الثاني في المفطرات
٣٤٧ ص
(١٠٢)
الفصل الثالث في أحكام الإفطار
٣٥٣ ص
(١٠٣)
الفصل الرابع في الكفارة
٣٥٤ ص
(١٠٤)
الفصل الخامس في شروط صحة الصوم
٣٦٠ ص
(١٠٥)
الفصل السادس في من يرخَّص في الإفطار
٣٦٥ ص
(١٠٦)
الفصل السابع في ثبوت الهلال
٣٦٦ ص
(١٠٧)
الفصل الثامن في أحكام قضاء شهر رمضان وبقية أحكام الصوم
٣٦٧ ص
(١٠٨)
خاتمة في الاعتكاف
٣٧٥ ص
(١٠٩)
الفصل الثاني في حكم الاعتكاف
٣٧٨ ص
(١١٠)
الفصل الثالث في أحكام المعتكف
٣٧٩ ص
(١١١)
كتاب الزكاة
٣٨٣ ص
(١١٢)
المقصد الأول في زكاة المال
٣٨٤ ص
(١١٣)
الفصل الأول في زكاة النقدين
٣٨٦ ص
(١١٤)
الفصل الثاني في زكاة الأنعام
٣٨٨ ص
(١١٥)
الفصل الثالث في زكاة الغلات
٣٩٣ ص
(١١٦)
المبحث الثالث في المستحقين للزكاة
٣٩٧ ص
(١١٧)
الفصل الثاني في شروط المستحقين
٤٠٣ ص
(١١٨)
المبحث الرابع في بقية أحكام الزكاة
٤٠٥ ص
(١١٩)
المقصد الثاني في زكاة الفطرة
٤١١ ص
(١٢٠)
الفصل الثاني فيمن يجب دفعها عنه
٤١٣ ص
(١٢١)
الفصل الثالث في جنسها وقدرها
٤١٤ ص
(١٢٢)
الفصل الرابع في وقت إخراجها
٤١٥ ص
(١٢٣)
الفصل الخامس في مصرفها
٤١٧ ص
(١٢٤)
كتاب الخمس
٤١٩ ص
(١٢٥)
مقدمة
٤٢٠ ص
(١٢٦)
الفصل الثاني في مستحق الخمس
٤٤١ ص
(١٢٧)
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤٤٩ ص
(١٢٨)
الفصل الأول في حقيقتهما
٤٥٠ ص
(١٢٩)
الفصل الثاني في شروط وجوبهما
٤٥١ ص
(١٣٠)
تتميم
٤٥٤ ص
(١٣١)
الفصل الثالث في جملة من المحرَّمات
٤٥٥ ص
(١٣٢)
تتميم
٤٦٧ ص
(١٣٣)
المطلب الثاني في بعض مساوئ الأخلاق
٤٧٠ ص
(١٣٤)
المطلب الثالث في التوبة
٤٧١ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص

منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٧٦ - المبحث الثاني في غسل الحيض

الدم بقيت على التحيض، وإن خرجت نقية بنت على الطهر، ولا يجب المبادرة للاستبراء ليلًا، بل لها أن تنتظر به النهار وتبني على بقاء الحيض بدونه. ولو تعذّر عليها الفحص ولو نهاراً فإنها تبقى على التحيض حتى تعلم بالنقاء.

(مسألة ٢١٢): إذا رأت المرأة الدم فتحيضت واستمر بها الدم فإن لم تكن ذات عادة عددية بقيت على التحيض به ما دام مستمراً، فإن انقطع قبل العشرة او عند إكمالها بَنَتْ على الطهر- بعد الاستبراء الذي تقدم في المسألة السابقة- وجرى عليه حكمه، وإن استمر عملت بعد العشرة أعمال المستحاضة الاتية في المقصد الثالث.

وإن كانت ذات عادة عددية فإن انقطع الدم عند مضي عادتها بنت على الطهر بعد الاستبراء، وإن استمر بعد العادة جاز لها الاقتصار في التحيض على عادتها وتعمل بعدها أعمال المستحاضة. لكن يستحب لها الاستظهار، بل هو الأحوط استحباباً. وذلك بأن تبقى على التحيض يوماً أو يومين أو ثلاثة مخيرة بينها بل لها أن تستظهر حتى تتم لها عشرة أيام من حين رؤية الدم، فإن استمر بعد مضي مدة الاستظهار التي اختارتها تعمل أعمال المستحاضة.

(مسألة ٢١٣): إذا اقتصرت ذات العادة في المسألة السابقة على عادتها وعملت أعمال المستحاضة ثم انقطع الدم على العشرة أو قبلها لم ينكشف أن حيضها تمام العشرة، فلو كانت عادتها سبعة أيام مثلًا فاقتصرت عليها وقامت بعدها بأعمال المستحاضة وصلّت وصامت، فإذا انقطع الدم على العشرة أو قبلها لم يجب عليها قضاء الصوم الذي جاءت به بين أيام عادتها والعشرة.

وكذا إذا استظهرت بما لا يبلغ بها العشرة- كيوم أو يومين- ثم قامت بأعمال المستحاضة وصامت وصلّت ثم انقطع الدم على العشرة، فإنها لا تقضي الصوم الذي جاءت به بين أيام استظهارها والعشرة. كما أنها لو استظهرت بأي‌