منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٢١ - مقدمة
إلا أن يزيد على مؤنة السنة، على النحو الاتي في الامر السابع مما يجب فيه الخمس.
الثاني: المعدن، كالذهب والفضة والرصاص والحديد والنحاس والالمنيوم وغيرها من الفلزات. ومنه أو يلحق به النفط والكبريت والملح ونحوها مما يخرج من الارض ويباينها عرفاً. وأما مثل العقيق والفيروزج والياقوت ونحوها من الاحجار الكريمة فإلحاقها به لا يخلو عن إشكال، وإن كان هو الأحوط وجوباً. نعم لا يلحق به الجص والنورة وحجر الرحى وطين الغَسل ونحوها مما كان له خصوصية ينتفع بها ويرغب فيها من دون أن يخرج عن اسم الارض، بل يملكها آخذها من دون خمس إلا أن تزيد على مؤنة السنة.
(مسألة ٢): يشترط في ثبوت الخمس في المعدن بلوغ ما يخرج منه من موضع واحد بعد استثناء مؤنة الاخراج قيمة عشرين مثقالًا من الذهب، وهي تقارب: خمسة وثمانين غراماً.
(مسألة ٣): إذا اخرج المعدن من محل واحد على دفعات كفى في ثبوت الخمس بلوغ المجموع النصاب، إذا صدق على المجموع عرفاً أنه إخراج واحد لتقارب الدفعات. أما مع بُعد الفاصل بين الدفعات بحيث يصدق تعدد الاخراج فيلزم في وجوب الخمس في كل إخراج بلوغه النصاب، ولا يكفي بلوغ المجموع النصاب.
(مسألة ٤): المعدن تابع للارض التي هو فيها، فإن كانت مملوكة كان لمالكها، ولا يجوز لغيره إخراجه إلا بإذنه أو إذن وليه، وإذا أخرجه بغير إذنه لم يملكه، بل يكون لمالك الارض. وعليه خمسه إذا صار تحت يده.
(مسألة ٥): إذا اشترك جماعة في إخراج المعدن كفى بلوغ مجموع ما خرج منه النصابَ، وإن كانت حصة كل منهم لا تبلغه.
الثالث: الكنز، وهو المال المدفون في الارض، إذا بَعُد عهده بحيث ينقطع