منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٩٣ - المبحث الخامس في مكان المصلي
(مسألة ١٠٣): لا بأس بالسجود على النوى الذي لا لبّ له أو الذي له لبّ لا يتعارف أكله وان كانت الثمرة ذات النوى مأكولة، وكذا ورق الشجر- الذي يؤكل ثمره- وكذا خشبه وأغصانه ونحو ذلك مما لا يؤكل منه.
(مسألة ١٠٤): يجوز السجود على الخشب وإن صنع منه الاحذية الملبوسة أو دخل في صنعها. وكذا لو اتخذ منه الحلي الملبوس أو كان قُراباً أو مقبضاً للسيف الملبوس.
(مسألة ١٠٥): لا يجوز السجود على رمادِ ما يصح السجود عليه، وكذا الفحم على الأحوط وجوباً.
(مسألة ١٠٦): يجوز السجود على القرطاس المتخذ مما يصح السجود عليه كالبَردي، دون ما يتّخذ مما لا يصح السجود عليه كالقطن والكتان. ولو شكّ في حاله لا يجوز السجود عليه.
(مسألة ١٠٧): يجوز- على كراهة- السجود على ما هو مكتوب- من القرطاس وغيره مما يجوز السجود عليه- اذا كانت الكتابة من سنخ اللون. أما اذا كان لها جرم حائل بين بشرة الجبهة وما يصح السجود عليه فلا يجوز السجود إلا ان تكون الفراغات بين الكتابة بمقدار يتحقق به أدنى الواجب من السجود على ما يصح السجود عليه.
(مسألة ١٠٨): يجوز مع التقية السجود على ما لا يصح السجود عليه اختياراً. وقد تقدم في الوضوء بعض الفروع المتعلقة بالتقيّة التي تنفع في المقام فراجع.
(مسألة ١٠٩): إذا تعذّر السجود على ما يصح السجود عليه لغير تقية سجَد على ثوبه، والأحوط وجوباً تقديم الثوب من القطن أو الكتان مع تيسُّرهما، فإن لم يتيسّر الثوب سجد على ظهرِ كفّه. والمراد بالتعذر مجرد عدم