منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٣ - الفصل الرابع في الجبائر
المقدار الصحيح، ومع تعذر النزع أجزأه المسح عليها إن كان كِبرُ الجبيرة مما تقتضيه طبيعة الجرح، أما لو كان لفقد الجبيرة الصغيرة أو نحوه من دون أن يحتاجه الجرح بطبعه فالأحوط وجوباً ضم التيمم.
(مسألة ١٢٢): إذا كانت الجبيرة نجسة لم يجزئ المسح عليها، فإن أمكن تطهيرها أو تبديلها بجبيرة طاهرة أو نزعها وإجراء حكم الجرح المكشوف المتقدم وجب، وإلا فالأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء الناقص- بعدم المسح على الجبيرة- والتيمم. وإن أمكن وضع شيء طاهر عليها والمسح عليه فإن عُدّ ذلك بعد وضعه من أجزاء الجبيرة عرفاً أجزأ المسح عليه ولحقه حكم تبديل الجبيرة، وإن عُدّ أمراً خارجاً عنها زائداً عليها لم يجزئ المسح عليه ولحقه حكم تعذّر المسح على الجبيرة من الجمع بين الوضوء الناقص والتيمم.
(مسألة ١٢٣): لا فرق في جريان حكم الجبيرة المتقدم بين الجبيرة الصغيرة وغيرها حتَّى المستوعبة للعضو الوضوئي، بل المستوعبة لتمام الاعضاء. وأما الجرح المكشوف الكبير جداً فيشكل الاكتفاء بغسل ماعدا موضعه، بل الأحوط وجوباً ضم التيمم إليه.
(مسألة ١٢٤): لا فرق في جريان حكم الجبيرة بين أن تكون على العضو المغسول وأن تكون على العضو الممسوح. نعم إذا لم تكن مستوعبة للعضو الممسوح تعين المسح على البشرة في غير موضع الجبيرة، كما لو كانت على أحد أصابع الرجل، فإنه يتعين المسح على غيره من الاصابع لما تقدم من أنه يكفي المسح عرضاً.
(مسألة ١٢٥): إذا استوعبت الجبيرة العضو الماسح مسَح ببلّتها، وإلا مسَح بالبشرة، إلا أن يكون الظاهر من البشرة قليلًا لا يكفي في المسح، فيتمّم المسح بالجبيرة.