منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٥٥ - خاتمة
والعبث باليد واللحية والرأس والاصابع، ونفخ موضع السجود والبصاق والتمطي والتثاؤب ومدافعة البول والغائط والريح والتكاسل والتناعس والتثاقل والامتخاط ووصل إحدى القدمين بالاخرى بلا فصل بينهما، إلا للمرأة فإنه مستحب، ويكره أيضاً تشبيك الاصابع، ولبس الخف أو الجورب الضيق، وحديث النفس، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، ووضع اليد على الورك متعمداً، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات.
خاتمة
الأحوط وجوباً عدم قطع الفريضة اختياراً. ويجوز لكل غرض راجح ديني أو دنيوي كأداء الواجبات والمستحبات الفورية وكحفظ المال وحبس الغريم والدابة ونحوهما. ومنه القطع لايقاع الصلاة على الوجه الاكمل، كما لو صلّى في ثوب يكره الصلاة فيه فله قطعها للصلاة في ثوب آخر لا تكره فيه الصلاة. وكذا قطعها وإعادتها لتجنّب احتمال البطلان سواء صحت الصلاة ظاهراً، كما لو صلّى في ثوب يحتمل طهارته من دون سبق العلم بنجاسته، أم لم تصحّ كما لو صلّى في أحد ثوبين يعلم بنجاسة أحدهما، ويترتب على ذلك جواز قطع الصلاة في جميع موارد الاحتياط الوجوبي والاستحبابي بإعادتها، فإنه لاملزم مع ذلك بإتمامها ثم الاعادة- كما جرى عليه جماعة من الاكابر- بل يجوز قطعها واستئنافها، كما ذكرناه مراراً فيما تقدم.
(مسألة ٣٣٤): يجوز قطع النافلة اختياراً ولو لمجرد الاعراض عن امتثالها، حتى لو وجبت بالاصل كالمعادة جماعة أو وجبت بالعرض كالمنذورة.
(مسألة ٣٣٥): إذا وجب قطع الفريضة أو النافلة لاداء واجب فوري،