منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٧٤ - الفصل الثامن في أحكام قضاء شهر رمضان وبقية أحكام الصوم
الثاني: صوم الضيف نافلة بدون إذن مضيّفه.
الثالث: صوم الولد نافلة بدون إذن والده.
(مسألة ١٣٢): يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، ولو بعض النهار على الأحوط وجوباً. ويستثنى من ذلك من وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، وهو من قَتل في الاشهر الحرُم، أو في الحرَم، فإنه يجب فيه التتابع التام وإن استلزم صوم الايام المذكورة. ويحرم أيضاً صوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان. وصوم نذر المعصية بأن ينذر الصوم شكراً على فعل حرام، أو ترك واجب، أما إذا نذر الصوم ليكون تثبيطاً له عن الحرام وزاجراً له عن المعصية فلا بأس به، بل يجب الوفاء به حينئذٍ، ويحرم صوم الوصال، وهو صوم الليل والنهار، ولا بأس بتأخير الافطار في الليلة إلى اليوم الثاني إذا لم يكن عن نيّة الصوم، والأحوط استحباباً اجتنابه.
(مسألة ١٣٣): الأحوط استحباباً للزوجة أن لا تصوم إلا باذن الزوج إذا لم يناف حقه، وأما إذا نافى حقه فلا يجوز لها الصوم.
ونسأله تعالى التوفيق والسداد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.