منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٢٢ - الفصل الرابع في القراءة
من الرباعية، سواء اختار المصلي الذكر أم القراءة.
(مسألة ٢٠٩): يستحب الجهر بالبسملة في الاوليين من الصلاة الاخفاتية، بل حتّى في الاخيرتين لو اختار القراءة، وإن كان الأحوط استحباباً الاخفات، بل يجب على المأموم في الجماعة.
(مسألة ٢١٠): يجب الجهر في صلاة الجمعة، ويستحب في صلاة ظهر يوم الجمعة تماماً كانت أو قصراً.
(مسألة ٢١١): يتخير المصلي بين الجهر والاخفات فيما عدا القراءة وذكر الركعتين الاخيرتين، كتكبيرة الاحرام وذكر الركوع والسجود والتشهد والتسليم.
(مسألة ٢١٢): تقدم عند الكلام في تكبيرة الاحرام حدّ الكلام المعتبر في جميع الالفاظ الواردة في الصلاة. أما الجهر والاخفات في المقام فالظاهر أن المرجع فيهما إلى العرف، فالاخفات ما يصدق به الاسرار عرفاً، والأحوط وجوباً فيه عدم ظهور جوهر الصوت، والجهر ما يصدق به الاعلان والاظهار عرفاً لارتفاع الصوت، والأحوط وجوباً فيه ظهور جوهر الصوت. وعلى ذلك لا يجزئ في الجهر ولا الاخفات رفع الصوت من دون ظهور جوهره، كالكلام المرتفع الصادر من المبحوح.
(مسألة ٢١٣): لا بأس بارتفاع الصوت المفرط في القراءة والاذكار المأتي بها لا بنيّة الجزئية من الصلاة، كما يكون من بعض المنبّهين لصلاة الجماعة.
(مسألة ٢١٤): إذا جهر المصلي في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته، وإذا كان ناسياً أو جاهلًا بالحكم- ولو للجهل بضابط الجهر والاخفات- صحت صلاته. نعم إذا كان متردداً حين الصلاة فجهر أو أخفت برجاء المطلوبية وانكشف مخالفة ما أتى به للواقع فالأحوط وجوباً له الاعادة.