منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٦٦ - الفصل الثالث في كيفيتها
(مسألة ٣٦٧): يستحب الإتيان بها جماعة ويتحمل الإمام فيها القراءة لاغير، كاليومية. وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه في كل من الركعتين، أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال.
(مسألة ٣٦٨): يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء، فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلًا بالدعاء أو يعيد الصلاة، نعم إذا كان المصلي إماماً يشق على من خلفه التطويل خف استحبابه في حقه.
(مسألة ٣٦٩): حيث كانت الاعادة قبل تمام الانجلاء مستحبة يجوز الائتمام بمن يعيدها لمن صلاها ولمن لم يصلها، كما هو الحال في الصلاة اليومية.
(مسألة ٣٧٠): يستحب في صلاة الكسوف قراءة السور الطوال ك-: يس والنور والكهف والحجر، وإكمال السورة في كل قيام، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل.
(مسألة ٣٧١): يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ليلًا ونهاراً حتى في كسوف الشمس على الاصح.
(مسألة ٣٧٢): يستحب الإتيان بصلاة الكسوف تحت السماء، وفي المسجد.
(مسألة ٣٧٣): يثبت الكسوف ونحوه بالعلم والبينة، ولا يثبت بقول المنجمين ونحوهم ممن لا يشهد برؤيته، إلا أن يوجب العلم.