منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٩٩ - الفصل الثالث في التكفين
نعم قد يهون الامر بلحاظ ما عليه كثير من المؤمنين من زيادة حبرة يلف بها الميت زائداً على الكفن للبناء على استحبابها، فإنه يتحصل بها العدد المطلوب.
(مسألة ٢٨٧): لابد من حصول الستر بمجموع الثياب. بل الأحوط وجوباً كون كل منها ساتراً بنفسه لما تحته.
(مسألة ٢٨٨): إذا تعذرت الثياب الثلاثة اقتصر على الميسور منها. ويقدم الاشمل مع الدوران بينه وبين غيره. وإذا لم يتيسر إلا ما يستر العورة وجب سترها به، ومع الدوران بين القبل والدبر يتعين ستر القبل.
(مسألة ٢٨٩): لا يجوز التكفين بالحرير، ولا بالمخلوط به إلا أن يكون الخليط أكثر. ومع الانحصار فالأحوط وجوباً التكفين به.
(مسألة ٢٩٠): الأحوط وجوباً عدم التكفين بالجلد ونحوه مما لا يكون من سنخ المنسوج إلا مع الضرورة.
(مسألة ٢٩١): لابد من طهارة الكفن، ولو تنجس بعد التكفين به بنجاسة من الميت أو غيره وجب تطهيره أو قرضُ موضع النجاسة وقطعُه من الكفن.
والأحوط وجوباً الاقتصار في القرض على ما إذا كان موضع النجاسة صغيراً بحيث لا يكون القرضُ مفسداً للكفن مانعاً من ستر بدن الميت به، وإلا لزم رد بعضه على بعض. حتى يستر البدن أو لا يقرض بل يطهّر.