منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٠٢ - الفصل الثاني في الشك
والمغرب والعشاء- إن شك في الإتيان بالسابقة بعد الشروع في اللاحقة أو بعد الفراغ منها لم يعتنِ بالشك المذكور وبنى على الإتيان بها.
(مسألة ٥٠١): كثير الشك يعتني بشكه في المقام إذا لم يرجع شكه للوسواس.
(مسألة ٥٠٢): إذا شكّ- حين الشك في الإتيان بالصلاة- في بقاء الوقت بنى على بقائه، فيجب عليه الإتيان بالصلاة المشكوكة.
(مسألة ٥٠٣): إذا شكّ في صحة الصلاة بعد الفراغ منها بنى على الصحة.
(مسألة ٥٠٤): من شكّ في فعل من أفعال الصلاة وقد دخل فيما بعده بنى على الإتيان به ومضى في صلاته، كمن شكّ في الاذان وهو في الاقامة أو في الاقامة وهو في الصلاة، أو في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة .. إلى غير ذلك مما تقدم تفصيله عند الكلام في كل جزء جزء.
(مسألة ٥٠٥): إذا أتى بالجزء وشكّ في صحته بعد الفراغ منه بنى على صحته وإن لم يدخل فيما بعده، كمن كبّر للاحرام ثم شكّ في صحة التكبير قبل الدخول في القراءة، أو قرأ ثم شكّ في صحة القراءة قبل القنوت أو قبل الركوع، أو أتى بذكر الركوع أو السجود ثم شكّ في صحته قبل رفع الرأس منهما .. إلى غير ذلك، فإنه يبني على صحة ما وقع. وأما إذا شكّ في صحة الجزء وهو مشتغل به قبل الفراغ منه، فاللازم عليه الاعادة. إلا أن يرجع الشك للوسواس.
(مسألة ٥٠٦): إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبيّن أنه قد فعله أولًا لم تبطل صلاته، إلا إذا كان الجزء مما تبطل الصلاة بزيادته عمداً وسهواً، وهو الركوع وكذا السجدتان معاً من ركعة واحدة.
(مسألة ٥٠٧): من كثر عليه الشكّ في فعل من أفعال الصلاة قبل الدخول فيما بعده، فإن أدرك أن أحد طرفي الشكّ من الشيطان لم يعتنِ به وجرى على