منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٥٥ - الفصل الخامس في التطهير من النجاسات
يكفي في تطهير المتنجس استيلاء الماء عليه- بالشروط المتقدمة- مرة واحدة، إلا في موارد:
الأول: المتنجس بالبول ثوباً كان أو جسداً أو غيرهما، فإنه لا يطهر بالماء القليل إلا مع الصب أو الغسل مرتين بأن يغسل بالماء أو يصب عليه، ثم يقطع الماء عنه وينفصل ماء الغسالة منه، ثم يغسل أو يصب عليه الماء ثم يفصل ماء الغسالة عنه. ولا يكفي استمرار الغسل أو الصب فيه مرة واحدة مدة طويلة تعادل المرتين في الزمن.
(مسألة ٤٩٠): لابد من زوال عين النجاسة بالمرة الاولى، ولا يكفي زوالها بهما معاً.
(مسألة ٤٩١): سبق في المسألة (٤٨١) أن الثياب ونحوها لابد فيها من الغسل. ولكن يكفي في ثبوت المتنجس ببول الصبي والصبية اللذين لم يتغذيا بالطعام صب الماء. بل يكفي في بول الصبي الصب مرة واحدة. والأحوط وجوباً فيهما معاً العصر بعد الصب.
(مسألة ٤٩٢): يسقط التعدد في البول مع الغسل بالماء المعتصم كُراً كان أو ذا مادة أو مطراً.
الثاني: الاناء، فإنه إذا تنجس لا يطهر بالماء القليل إلا إذا غسل ثلاث مرات بجعل الماء فيه كل مرة بنحو يصل إلى موضع النجاسة ثم يفرغ منه. أما إذا طهر بالماء المعتصم- كُراً كان أو غيره- فيكفي غسله مرة واحدة.
(مسألة ٤٩٣): يلحق بالاناء كل موضع لا يمرّ فيه الماء مروراً، وينفصل عنه، بل يجتمع فيه ويقر في قعره كالحُب، بل حتى مثل الحوض والحفيرة.