منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٦٣ - الفصل الخامس في التطهير من النجاسات
أكثر الامرين من صدق أنه ليس غذاؤه العذرة ومن مضي مدة مناسبة لحجمه بالاضافة إلى ماسبق عده من الحيوانات.
(مسألة ٥٢٣): يتحقق الاستبراء في الحيوان الذي يرتضع من لبن خنزيرة بأن يحبس عنها ويعلف سبعة أيام أو يلقى على ضرع شاة هذه المدة.
(مسألة ٥٢٤): نسل الجلال والحيوان الذي يرتضع من لبن خنزيرة- بناء على حرمته- لا يحل لحمه ولا يطهر بوله ولا خرؤه بالاستبراء.
الحادي عشر: تغسيل الميت، فإنه مطهر له من نجاسته بالموت. لكنه يختص بالغسل التام، دون الناقص، للضرورة، ودون التيمم عند تعذر الغسل.
الثاني عشر: حجر الاستنجاء ونحوه مما يزيل الغائط عن موضع التخلّي، على تفصيل تقدم في أحكام التخلّي.
(مسألة ٥٢٥): إذا علم المكلف بتنجس الجسم وشك في تطهيره بنى على عدمه. إلا مع قيام الامارة الشرعية على تحققه، كالبينة وإخبار ذي اليد.
(مسألة ٥٢٦): لو علم بوقوع الغسل أو نحوه بعنوان التطهير وشك في صحته بني على صحته. أما إذا لم يعلم بوقوعه بعنوان التطهير وشك في تحقق شروط التطهير فلا يحكم به، بل ببقاء النجاسة.