مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٧ - ٢٢- باب تفسير آيات من سورة المائدة
آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ» فقلت يا ابن رسول اللّه و كيف عليه قال يكون له سوط و سجن فيحكم عليه، فإن رضي بحكومة و إلا ضربه بسوطه و حبسه في سجنه.
٦٣- عنه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللّه فقد كفر، و من حكم في درهمين فأخطأ كفر.
٦٤- عنه عن أبي بصير بن علي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللّه فهو كافر باللّه العظيم.
٦٥- عنه عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكر، و دية العين إذا فقئت خمسون من الإبل، و دية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل على أسباب الخطإ دون العمد و كذلك دية الرجل
و كذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، و كذلك دية الأذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الإبل قال و ما كان ذلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم يعني به الإمام قال «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ».
٦٦- عنه عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل، و العين إذا فقئت خمسون من الإبل، و اليد إذا قطعت خمسون من الإبل و في الذكر إذا قطع مائة من الإبل و في الأذن إذا جذعت خمسون من الإبل و ما كان من ذلك جروحا دون المثلات و