مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٠ - ٢١- باب تفسير آيات من سورة النساء
١٤٢- عنه عن معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإن اللّه يقول «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» يعني مقرة و قد بلغت الحنث.
١٤٣- عنه عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الخطأ أن تعمده و لا تريد قتله بما لا يقتل مثله، و الخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فيصيبه.
١٤٤- عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألني أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن يحيى بن سعيد هل يخالف قضاياكم قلت نعم اقتتل غلامان بالرحبة فعض أحدهما على يد الآخر فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض فكز من البرد فمات، فرفع إلى يحيى بن سعيد فأقاد من الضارب بحجر
فقال ابن شبرمة و ابن أبي ليلى لعيسى بن موسى إن هذا أمر لم يكن عندنا، لا يقاد عنه بالحجر و لا بالسوط، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى، فقال إن من عندنا يقيدون بالزكاة قلت يزعمون أنه خطأ و أن العمد لا يكون إلا بالحديد، فقال إنما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره فأما كل شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد.
١٤٥- عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال دية الخطإ إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة و قال دية المغلظة التي شبه العمد و ليس بعمد أفضل من دية الخطإ بأسنان الإبل ثلاث و ثلاثون حقة، و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل.
١٤٦- عنه عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته