مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦١ - ٢١- باب تفسير آيات من سورة النساء
عن الخطإ الذي [لا شك] فيه الدية و الكفارة و هو الرجل يضرب الرجل و لا يتعمد قتله قال نعم، قلت فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال ذاك الخطأ الذي لا شك فيه و عليه الكفارة و الدية.
١٤٧- عنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون، ثم علم به الإمام بعد قال يعتق مكانه رقبة مؤمنة، و ذلك في قول اللّه «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ».
١٤٨- عنه عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول صوم شعبان و صوم شهر رمضان متتابعين توبة من اللّه
١٤٩- عنه عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام) قال سألت أحدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة قال لا حتى يؤدي ديته إلى أهله و يعتق رقبة مؤمنة و يصوم شهرين متتابعين و يستغفر ربه، و يتضرع إليه فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك، قلت إن لم يكن له ما يؤدي ديته قال يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله
قال سماعة سألته عن قوله «مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً» قال من قتل مؤمنا متعمدا على دينه فذاك التعمد الذي قال اللّه في كتابه «وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً» قلت فالرجل يقع بينه و بين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله قال ليس ذاك التعمد الذي قال اللّه تبارك و تعالى.
١٥٠- عنه عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، و قال لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة.
١٥١- عنه عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المؤمن