مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٥ - ٢٠- باب تفسير آيات من سورة آل عمران
«الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ».
٨٢- عنه عن عمر بن أذينة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله و «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» يعني به الحج دون العمرة، قال و لكنه الحج و العمرة جميعا لأنهما مفروضان.
٨٣- عنه عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة فهو مستطيع للحج.
٨٤- عنه في حديث الكناني عن أبي عبد اللّه قال و إن كان يقدر أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل «و من كفر» قال ترك.
٨٥- عنه عن أبي الربيع الشامي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» فقال ما يقول الناس فقيل له الزاد و الراحلة، قال فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال لقد هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت به عياله و يستغني به عن الناس ينطلق إليهم
فيسألهم إياه و يحج به لقد هلكوا إذا، فقيل له فما السبيل قال فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض و يبقى ببعض، يقوت به عياله أ ليس اللّه قد فرض الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم.
٨٦- عنه عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» قال سألته ما السبيل قال يكون له ما يحج به قلت أ رأيت إن عرض عليه مال يحج به فاستحيا من ذلك قال هو ممن استطاع إليه سبيلا، قال و إن كان يطيق المشي بعضا و الركوب بعضا فليفعل قلت أ رأيت قول اللّه «و من كفر» أ هو في الحج قال