مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٩ - ١٩- باب تفسير آيات من سورة البقرة
مع الخطاب قال يخطبها على تطليقتين و لا يقربها حتى يكفر يمينه.
٢٢٥- عنه عن صفوان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المولى إذا أبى أن يطلق قال كان علي (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب و يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق.
٢٢٦- عنه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر و لم يفي فهي مطلقة، ثم يوقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين، و إن عزم فهي بائنة منه.
٢٢٧- عنه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ» يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت و هي حبلى، و الزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحل لها أن تكتم حملها و هو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع.
٢٢٨- عنه عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها قال إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت.
٢٢٩- عنه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إن اللّه جل و عز يقول «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» و التسريح هو التطليقة الثالثة.
٢٣٠- عنه قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في قوله «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» هي هاهنا التطليقة الثالثة، فإن طلقها الأخير