مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٩ - ١٩- باب تفسير آيات من سورة البقرة
شاهدان عدلان أنه طلقها في يوم معروف تعتد من ذلك اليوم فإن لم يشهد عندها أحد و لم تعلم أي يوم طلقها تعتد من يوم يبلغها، و المتوفى عنها زوجها و هو غائب تعتد من يوم يبلغها، و التي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها فلا عدة عليها، فإن مات عنها و لم يدخل بها تعتد أربعة أشهر و عشرا.
و العدة على الرجال أيضا إن كان له أربعة نسوة و طلق إحداهن لم يحل له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها، فإذا أراد أن يتزوج أخت امرأته لم تحل له حتى يطلق امرأته و تعتد ثم يتزوج أختها، و المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، و المطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت و لا تبيت عن بيتها، و التي للزوج عليها رجعة لا تعتد إلا في بيت زوجها و تراه و يراها ما دامت في العدة، و عدة الأمة إذا كانت تحت الحر شهران و خمسة أيام.
و عدة المتعة خمسة و أربعون يوما و عدة السبي استبراء الرحم، فهذه وجوه العدة.
و أما المرأة التي لا تحل لزوجها أبدا فهي التي طلقها زوجها ثلاث تطليقات على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين و تتزوج زوجا غيره فيطلقها و يتزوج بها الأول الذي كان طلقها ثلاث تطليقات ثم يطلقها أيضا ثلاث تطليقات للعدة فتتزوج زوجا آخر ثم يطلقها فيتزوجها الأول الذي قد طلقها ست تطليقات على طهر و تزوجت زوجين غير زوجها الأول ثم يطلقها هذا زوجها الأول ثلاث تطليقات على طهر واحد من غير جماع بشهادة عدلين،
فهذه التي لا تحل لزوجها الأول أبدا لأنه قد طلقها تسع تطليقات و