مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٧ - ٢٥- باب احكام الاحرام
٦٣- عنه عن موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عثمان بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل و من اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر.
٦٤- عنه عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي بصير و عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران كلاهما عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من اغتسل قبل طلوع الفجر و قد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله و إن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله.
٦٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة و يلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال ليس عليه غسل.
٦٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم فقال قد انتقض غسله.
٦٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه.
٦٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أ يحرم الرجل في الثوب الأسود قال لا يحرم في الثوب الأسود و لا يكفن به الميت.
٦٩- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن